السيد أحمد الموسوي الروضاتي

624

إجماعات فقهاء الإمامية

لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا ، وان أخرجها لم تجزه . . . فأجاز أبو حنيفة تقديم الزكاة على وجوبها ، ولم يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها . وأجاز مالك تقديمها قبل الحنث ، ولم يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها وأجاز الشافعي التقديم فيهما . وعندنا لا يجوز فيهما . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الطلاق بشرط لا يقع واليمين بالطلاق باطلة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 139 : المسألة 32 : كتاب الأيمان : إذا قال لزوجته : ان لم أتزوج عليك فأنت طالق ، فإنها لا تطلق ، تزوج عليها أو لم يتزوج ، وسواء تزوج عليها بنظيرتها ، أو بمن فوقها ، أو دونها . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الطلاق بشرط لا يقع ، وان اليمين بالطلاق باطلة . . . * إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 139 ، 140 : المسألة 33 : كتاب الأيمان : إذا مات وعليه صيام ، صام عنه وليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * عن كفارة اليمين أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 140 ، 141 : المسألة 35 : كتاب الأيمان : أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان : قميص وسراويل ، أو قميص ومنديل ، أو قميص ومقنعة ، وثوب واحد لا يجزي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط توجب ذلك ، لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف . * صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 142 : المسألة 37 : كتاب الأيمان : صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع ، لا يجوز التفريق فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه . . . * فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة * فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام * قال فقهاء العامة فرض كفارة الصيام للعبد فرض الحر في كل موضع